الشهادة في القانون
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الشهادة في القانون
كثير ما يتبادر الى اذهاننا ويصل الى مسامعنا وجود اشخاص فقدوا حقهم امام العدالة االمر الدي يترك انطباعا سيئا على نزاهة القضاء ومصداقيته ولكن الستؤول المطروح كيف يبني القاضي حكمه و على اي اعتبار يصدره
-فالقاضي اثناء عرض ملف عليه سواءا ما تعلق منه بالنزاع الجزائي او المدني يلجا الى ادوات الاثبات والتي هي متعددة ومتطورة من وقت لاخر حتى في عصر المعلوماتية اصبح التوقيع الالكتروني والمراسلات الالكترونية سببا من اسباب الاثبات ناهيك على الوثائق والخبرات والاعتراف والقرائن القانونية اضافة الى ما يسمى الاثبات عن طريق الشهود والذي سنحاول تسليط الضؤء قليلا والوقوف عنده في بعض الاسطر
-فشهادة الشهود اصبحت سببا في ميل ميزان العدالة لاحد الاطراف دون سواه واصبحت وسيلة سواءا لاظهار الحق او تظليله ومن هنا ياتي الرد على التسائل المطروح بداية فان كان حكم القاضي مبني على شهادة شاهد اضل الحق فحتما يكون الحكم غير عادل وبالتالي فالقاء اللوم اساس على الشاهد قبل القاضي
]تعريف الشهادة وانواعها:
الشهادة يقصد منها اثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله احد الاشخاص سواءا تم رءيته او سماعه او ادركه بحواسه ومن هذا التعريف نستنتج انواع الشهادة من شهادة مباشرة والتي تمثل ما راه الشاهد مباشرة وشهادة سمعية يقصد منها ما سمعه وهناك شهادة اخرى تدعى الشهادة التسامعية والمقصود منها ان ينقل الساهد روايته وتبنى اقواله على شهادة شخص اخر
شروط الشهادة:
ولكي يتم قبول الاشهد لا بد من توفر شروط اهمها الاهلية ان يتعدى سنه 16 سنة والا فشهادته من باب الاستدلال ويعفى من اداء اليمين اضافة الى عدم وجود رابطة بينه وبين اطراف النزاع سواءا المصاهرة او العداوة او علاقة تبعية عملية ومديونية فهنا دائما يعفى من اداء اليمين عكس الشهود الاحرين الدين لهم قوة الاثبات بمجرد ادائهم لليمين
شهادة الزور والامتناع عن الشهادة:
-وفي حالة االدلاء بشهادة زور او الامتناع عن الادلاء بالشهادة فالقانون نص صراحة على العقوبات الناتجة جراء دلك بما فيه متابعة الشاهد على اساس شهادة الزور او تسليط غرامة عليه في حالة عدم حضوره ولادلاء بها
لكن الواقع العملي يثبت لجؤء الكثير من الاشخاص الى الاستنجاد بشهود لا علم لهم بحقيقة النزاع ويتم تقديمهم على اساس شهود نفي او اثبات وتكون شهادتهم من باب المجالملة والمخاباة لا اكثر متجردين من مسرؤليتهم الدينية والدنيوية ويؤدي هذا الى نكران الحقوق وضياعها .فنسال الله ان يثبت كلمة الحق -
-فالقاضي اثناء عرض ملف عليه سواءا ما تعلق منه بالنزاع الجزائي او المدني يلجا الى ادوات الاثبات والتي هي متعددة ومتطورة من وقت لاخر حتى في عصر المعلوماتية اصبح التوقيع الالكتروني والمراسلات الالكترونية سببا من اسباب الاثبات ناهيك على الوثائق والخبرات والاعتراف والقرائن القانونية اضافة الى ما يسمى الاثبات عن طريق الشهود والذي سنحاول تسليط الضؤء قليلا والوقوف عنده في بعض الاسطر
-فشهادة الشهود اصبحت سببا في ميل ميزان العدالة لاحد الاطراف دون سواه واصبحت وسيلة سواءا لاظهار الحق او تظليله ومن هنا ياتي الرد على التسائل المطروح بداية فان كان حكم القاضي مبني على شهادة شاهد اضل الحق فحتما يكون الحكم غير عادل وبالتالي فالقاء اللوم اساس على الشاهد قبل القاضي
]تعريف الشهادة وانواعها:
الشهادة يقصد منها اثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله احد الاشخاص سواءا تم رءيته او سماعه او ادركه بحواسه ومن هذا التعريف نستنتج انواع الشهادة من شهادة مباشرة والتي تمثل ما راه الشاهد مباشرة وشهادة سمعية يقصد منها ما سمعه وهناك شهادة اخرى تدعى الشهادة التسامعية والمقصود منها ان ينقل الساهد روايته وتبنى اقواله على شهادة شخص اخر
شروط الشهادة:
ولكي يتم قبول الاشهد لا بد من توفر شروط اهمها الاهلية ان يتعدى سنه 16 سنة والا فشهادته من باب الاستدلال ويعفى من اداء اليمين اضافة الى عدم وجود رابطة بينه وبين اطراف النزاع سواءا المصاهرة او العداوة او علاقة تبعية عملية ومديونية فهنا دائما يعفى من اداء اليمين عكس الشهود الاحرين الدين لهم قوة الاثبات بمجرد ادائهم لليمين
شهادة الزور والامتناع عن الشهادة:
-وفي حالة االدلاء بشهادة زور او الامتناع عن الادلاء بالشهادة فالقانون نص صراحة على العقوبات الناتجة جراء دلك بما فيه متابعة الشاهد على اساس شهادة الزور او تسليط غرامة عليه في حالة عدم حضوره ولادلاء بها
لكن الواقع العملي يثبت لجؤء الكثير من الاشخاص الى الاستنجاد بشهود لا علم لهم بحقيقة النزاع ويتم تقديمهم على اساس شهود نفي او اثبات وتكون شهادتهم من باب المجالملة والمخاباة لا اكثر متجردين من مسرؤليتهم الدينية والدنيوية ويؤدي هذا الى نكران الحقوق وضياعها .فنسال الله ان يثبت كلمة الحق -
06-19 Hamadou- عضو جديد
- الجـــنـــس :
تاريخ التسجيل : 10/10/2011
العـــــمـــــر : 47
عـــدد المساهمـــات : 14
الـمــــــــــــزاج : منفعل
أميمة- عضو نشيط
- الجـــنـــس :
تاريخ التسجيل : 01/12/2009
العـــــمـــــر : 33
عـــدد المساهمـــات : 262
الـمــــــــــــزاج : متوازن
مواضيع مماثلة
» *فقدان الجنسية الجزائرية حسب القانون الجزائري *
» أنوع الإعتداء على المال في القانون الجزائري
» أقسام القانون
» القانون الخاص بالموظفين
» ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
» أنوع الإعتداء على المال في القانون الجزائري
» أقسام القانون
» القانون الخاص بالموظفين
» ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين 08 فبراير 2016, 19:32 من طرف أبو إلياس
» الله هو الغنيُّ المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه
الإثنين 08 فبراير 2016, 18:29 من طرف أبو إلياس
» صفة من صفات أهل الإسلام
الإثنين 08 فبراير 2016, 18:27 من طرف أبو إلياس
» آداب الإنترنت: فنون المعاتبة .. ومعالجة الأخطاء
الإثنين 08 فبراير 2016, 18:26 من طرف أبو إلياس
» مركز اللغات بجامعة المدينة
الثلاثاء 19 يناير 2016, 18:35 من طرف أبو إلياس
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
الثلاثاء 19 يناير 2016, 00:34 من طرف Nassima Tlemcen
» aidez-moi vite svp
الثلاثاء 12 يناير 2016, 16:30 من طرف أبو إلياس
» حوليات وزارة التربية 2012 في العلوم الطبيعية
الجمعة 04 ديسمبر 2015, 13:04 من طرف lynda2013
» لمـــــــــــــــــــاذا تبـــــــكي النّســـــــــــــــــــاء
الأربعاء 18 نوفمبر 2015, 18:46 من طرف أبو إلياس