قوانين حق المؤلف في الجزائر
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قوانين حق المؤلف في الجزائر
قوانين حماية حق المؤلف الجزائري
المادة (1) : يهدف هذا الأمر الى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/أو الفنية المحمية والعقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
المادة (2) : تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
- مؤلف المصنفات الأدبية و/أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري،
- القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.
المادة (3) : يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور.
المادة (4) : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/أو محمية ما يأتي:
أ - المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب - كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية،
ج - المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة،
د - المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
هـ - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،
و - الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،
ز - الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا او العلوم،
م - المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ن - مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
المادة (5) : تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال التالية:
· أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية،
· المجموعات والمختارات من المصنفات، ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي، ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
المادة (6) : يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية بالحماية الممنوحة المصنف ذاته.
المادة (7) : لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.
المادة (8) : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
- مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية،
- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية،
- الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن،
- النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية،
- مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،
- المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق وفقاً لأحكام هذا الأمر.
المادة (9) : يمكن أن تستعمل استعمالاً حراً مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.
يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة (10) : تبقى المصنفات التي آلت الى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقاً عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.
المادة (11) : لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه النصوص.
الفصل الثاني
المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة (12) : يعتبر مؤلف مصنف أدبي و/أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة (13) : يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريق مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلاً لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة الى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المادة (14) : المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق على المصنف المركب الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي.
المادة (15) : يكون المصنف مشتركاً إذا شارك في إيداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفين.
لا يمكن الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.
تعود حقوق المصنف الى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضرراً باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر، ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
المادة (16) : يعتبر مصنفاً سمعياً بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركاً في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
- مؤلف السيناريو.
- مؤلف الاقتباس.
- مؤلف الحوار أو النص الناطق.
- المخرج
- مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبساً من مصنف أصلي،
- مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصاً للمصنف السمعي البصري،
- الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
المادة (17) : يعتبر مصنفاً إذاعياً المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.
يعتبر مساهماً في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
المادة (18) : يعتبر مصنفاً جماعياً المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقاً مميزاً لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي الى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (19) : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (20) : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (21) : يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.
تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصياً أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
المادة (22) : يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه الى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.
المادة (23) : يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف وكذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.
المادة (24) : يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقاً لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف الى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.
المادة (1) : يهدف هذا الأمر الى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/أو الفنية المحمية والعقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
المادة (2) : تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
- مؤلف المصنفات الأدبية و/أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري،
- القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.
المادة (3) : يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور.
المادة (4) : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/أو محمية ما يأتي:
أ - المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب - كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية،
ج - المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة،
د - المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
هـ - مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،
و - الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،
ز - الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا او العلوم،
م - المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ن - مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
المادة (5) : تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال التالية:
· أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية،
· المجموعات والمختارات من المصنفات، ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي، ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
المادة (6) : يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية بالحماية الممنوحة المصنف ذاته.
المادة (7) : لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.
المادة (8) : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
- مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية،
- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية،
- الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن،
- النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية،
- مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،
- المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق وفقاً لأحكام هذا الأمر.
المادة (9) : يمكن أن تستعمل استعمالاً حراً مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.
يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة (10) : تبقى المصنفات التي آلت الى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقاً عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.
المادة (11) : لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه النصوص.
الفصل الثاني
المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة (12) : يعتبر مؤلف مصنف أدبي و/أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة (13) : يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريق مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلاً لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة الى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المادة (14) : المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق على المصنف المركب الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي.
المادة (15) : يكون المصنف مشتركاً إذا شارك في إيداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفين.
لا يمكن الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.
تعود حقوق المصنف الى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضرراً باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر، ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
المادة (16) : يعتبر مصنفاً سمعياً بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركاً في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
- مؤلف السيناريو.
- مؤلف الاقتباس.
- مؤلف الحوار أو النص الناطق.
- المخرج
- مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبساً من مصنف أصلي،
- مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصاً للمصنف السمعي البصري،
- الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
المادة (17) : يعتبر مصنفاً إذاعياً المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.
يعتبر مساهماً في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
المادة (18) : يعتبر مصنفاً جماعياً المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقاً مميزاً لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي الى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (19) : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (20) : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (21) : يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.
تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصياً أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
المادة (22) : يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه الى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.
المادة (23) : يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف وكذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.
المادة (24) : يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقاً لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف الى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.
نسيمة- نائب المدير
- الجـــنـــس :
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العـــــمـــــر : 43
عـــدد المساهمـــات : 2260
الـمــــــــــــزاج : هادئة
mariakari- عضو فضي
- الجـــنـــس :
تاريخ التسجيل : 15/11/2011
العـــــمـــــر : 27
عـــدد المساهمـــات : 1251
الـمــــــــــــزاج : سعيدة
نسيمة- نائب المدير
- الجـــنـــس :
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
العـــــمـــــر : 43
عـــدد المساهمـــات : 2260
الـمــــــــــــزاج : هادئة
كمال- عضو فضي
- الجـــنـــس :
تاريخ التسجيل : 10/06/2011
العـــــمـــــر : 29
عـــدد المساهمـــات : 1127
الـمــــــــــــزاج : دائما احسن
مواضيع مماثلة
» الجزائر 1- تنزانيا 1 المنتخب الجزائر يفقد آخر حظوظه في التأهل لكأس أمم افريقيا 2012
» التّعليم في الجزائر
» صوّت و شجّع المنتخب الجزائري.
» الجزائر العاصمة
» قوانين المنتدى
» التّعليم في الجزائر
» صوّت و شجّع المنتخب الجزائري.
» الجزائر العاصمة
» قوانين المنتدى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين 08 فبراير 2016, 19:32 من طرف أبو إلياس
» الله هو الغنيُّ المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه
الإثنين 08 فبراير 2016, 18:29 من طرف أبو إلياس
» صفة من صفات أهل الإسلام
الإثنين 08 فبراير 2016, 18:27 من طرف أبو إلياس
» آداب الإنترنت: فنون المعاتبة .. ومعالجة الأخطاء
الإثنين 08 فبراير 2016, 18:26 من طرف أبو إلياس
» مركز اللغات بجامعة المدينة
الثلاثاء 19 يناير 2016, 18:35 من طرف أبو إلياس
» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
الثلاثاء 19 يناير 2016, 00:34 من طرف Nassima Tlemcen
» aidez-moi vite svp
الثلاثاء 12 يناير 2016, 16:30 من طرف أبو إلياس
» حوليات وزارة التربية 2012 في العلوم الطبيعية
الجمعة 04 ديسمبر 2015, 13:04 من طرف lynda2013
» لمـــــــــــــــــــاذا تبـــــــكي النّســـــــــــــــــــاء
الأربعاء 18 نوفمبر 2015, 18:46 من طرف أبو إلياس